محمد باقر الوحيد البهبهاني
171
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
63 - مفتاح [ من أحدث في أثناء الغسل ] إذا أحدث في أثنائه بالأصغر ، يتمّه ويتوضّأ ، وفاقا للسيّد وجماعة ( 1 ) . وقيل : بل يعيده من رأس ( 1 ) ، للخبر ( 1 ) ، وهو ضعيف لجهالة السند وإن كان أحوط . وقيل : بل يقتصر على إتمامه ( 1 ) ، لأنّ الوضوء منفي مع الغسل ، وهو أضعف .
--> ( 1 ) نقل عن السيد في مختلف الشيعة : 1 / 338 ، المعتبر : 1 / 196 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 141 ، مدارك الأحكام : 1 / 307 . ( 1 ) المبسوط : 1 / 30 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 238 الحديث 2039 . ( 1 ) السرائر : 1 / 119 .